مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا ، لزمه القضاء والكفارة ، مثل (١) ما يلزم الواطئ ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو صوم النذر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب هذه الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما ، وهو أن يكون أدى شهر رمضان في الحضر ، وان وطئ في غير الفرج ، أو غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة ، وعلى هذا جل أصحابه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يجب الكفارة الصغرى ، وهي مد من طعام ، كالأكل والشرب وما يجري مجراهما ، وبه قال سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان.
وقال ( ـ ك ـ ) : من أفطر بمعصية فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع وغيره حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة.
وقال قوم : إذا أفطر بأكل ، فعليه الكفارة ذهب اليه ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وإسحاق.
وقال ( ـ ح ـ ) : يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، فأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج ، وبه يجب الكفارة ، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء ، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة ، فلا كفارة بلى ان ابتلع لوزة رطبة ، فعليه الكفارة ، لأنه يقصد به صلاح البدن.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه ، وبه قال جميع الفقهاء.
__________________
(١) د : مثلا.