وقال ربيعة : يقضي اثنا عشر يوما ، لان الله رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا ، فوجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما.
وقال سعيد بن المسيب : يقضي عن كل يوم بشهر ، وروى ذلك أنس عن النبي عليهالسلام. وقال النخعي : يقضي كل يوم بثلاثة آلاف يوم وروي عن علي عليهالسلام وابن مسعود لا قضاء عليه لعظيم الجرم ولا يقنع القضاء عنه بصوم الدهر ، لما روى أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يفصل صوم الدهر.
مسألة ـ ٥٣ ـ : من أكره على الإفطار (١) لم يفطر ولم يلزمه شيء ، سواء كان اكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على ذلك ، ولما روي عن النبي عليهالسلام : رفع عن أمتي ثلاث : الخطاء ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أكره اكراه قهر (٢) ، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، وان أكره حتى أكل بنفسه ، فعلى قولين. وكذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين. وكذلك ان أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر (٣) هي ، وان كان اكراه تمكين فعلى قولين.
مسألة ـ ٥٤ ـ : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب على الله ، أو على رسوله ، أو على الأئمة متعمدا أفطر ، ولزمه القضاء والكفارة ، وخالف الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا ، وبه قال المرتضى من أصحابنا والأكثر
__________________
(١) د : من أكره الإفطار.
(٢) د : اكراه فهو.
(٣) د : لم يفطر.