على ما قلناه (١).
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أجنب في أول الليل ونام عازما أن يقوم في الليل ويغتسل ، فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف ، فان انتبه دفعة ثمَّ نام وبقي إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء بلا كفارة ، فإن انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر ، لزمته الكفارة ، وخالف جميعهم في ذلك.
مسألة ـ ٥٨ ـ : لا يكره السواك للصائم على كل حال. لعموم الاخبار في فضل السواك وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يكره بعد الزوال.
مسألة ـ ٥٩ ـ : (٢) إذا أكل ما لا يؤكل باختيار ، كالخرق والخزف والخشب والجوهر ، أو شرب غير مشروب ، كماء الشجر والورد والعرق ، كل هذا يفطر ، لأنه يسمى بذلك آكلا وشاربا ، وهو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي ، فإنه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد.
مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل البرد النازل من السماء يفطر ، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول : لا يفطر.
مسألة ـ ٦١ ـ : الحقنة بالمائعات يفطر ، وأما التقطير في الذكر فلا يفطر.
__________________
(١) د : بإسقاط ( على ) م : بإسقاط ( على ما قلناه ).
(٢) م : بإسقاط مسألة.