وقال ( ـ ش ـ ) : الواصل (١) منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه قال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ). وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر كثيرها.
وقال ( ـ ح ـ ) : يفطر بالحقنة على ما قلناه ، فأما التقطير في الذكر فقد قال الحاكم في المختصر يفطره ، وكان الجرجاني يقول لا يفطره.
ودليلنا على الحقنة إجماع الفرقة. وأما التقطير ، فليس على كونه مفطرا دليل ، والأصل بقاء الصوم وصحته.
مسألة ـ ٦٢ ـ : إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء الى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا. وكذلك إذا طعن نفسه ، فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره وكذلك ما كان بغير اختياره ، وهو مثل أن يوجر ماء في حلقه وهو نائم ، كل ذلك لا يفطر ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع ، والأصل بقاء الصوم وصحته.
وقال ( ـ ش ـ ) : ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر.
وقال ( ـ ح ـ ) : الدواء ان كان رطبا يفطر ، وان كان يابسا لم يفطر. وقال أصحابه : لأن اليابس لا يجري فلا يصل الى الجوف ، والطعنة فإن وصل الزج الى جوفه لم يفطر ، قال أصحابه : إذا لم يستقر فان استقر أفطر ، وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده ، فاعتبر وصول ذلك الى جوفه ، بفعل آدمي كان أو غير آدمي إلا الذباب وغبرة الطريق فإنه لا يفطر.
وقال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) : لا يفطر بدواء ولا بطعنة ، والفطر عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقه في البدن ، فأما من غيرها فلا يفطر.
مسألة ـ ٦٣ ـ : السعوط مكروه الا أنه لا يفطر ، لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ما وصل منه الى الدماغ يفطر.
__________________
(١) ح : بالواصل.