القضاء ولا كفارة وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء ، كالشيخ الهم يكفر ولا يقضي.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وقد بينا فيما تقدم الخلاف فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة.
وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي ، أو يفطر ويقضي. وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) ، وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي ، وبين أن يفطر ويقضي ، وبه قال ابن عباس. وقال ابن عمر : يكره أن يصوم ، فان صامه فلا قضاء عليه.
دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ » (١) فأوجب القضاء بنفس السفر وليس في الظاهر ذكر الإفطار ، وروى جابر أن النبي عليهالسلام قال : ليس من البر الصيام في السفر (٢) وروى عنه عليهالسلام قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وروى جابر أن النبي عليهالسلام بلغه أن ناسا صاموا ، فقال : أولئك العصاة (٣).
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا وكان عليهم القضاء.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال. وقال ( ـ ش ـ ) : ليس عليهم الإمساك وان أمسكوا كان أحب الي.
مسألة ـ ٧١ ـ : إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز له تقديمه
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨١.
(٢) د : السفن في الموضعين.
(٣) م : فقال هم العصاة.