وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له أن يقدمه.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برء وقد أفطروا أول النهار ، أمسكوا بقية النهار تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، والمريض ان كان نوى ذلك لم يصح ، لان صوم المريض لا يصح عندنا. وأما المسافر ، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلد ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به.
و ( ـ للش ـ ) في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك ، وعليه أصحابه والأخر : عليه أن يمسك. وقال أبو إسحاق : ان كان الصبي والمسافر تلبسا (١) بالصوم وجب عليهما إمساك بقيته. وقال الباقون : لا يجب ذلك.
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثمَّ سافر في النهار لم يجز له الإفطار ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ د ـ ) والمزني : له الإفطار.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته رمضان بعذر من مرض وغيره فعليه قضاؤه ، ووقت القضاء ما بين الرمضان الذي تركه والذي بعده ، فإن أخر القضاء الى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، وان كان تأخره بعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، وان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام ، وبه قال الزهري و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : يقضي ولا كفارة. وقال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين. وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثمَّ مات ، فان كان تأخيره لعذر مثل استمرار مرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال قتادة : يطعم عنه.
__________________
(١) د : تلبسان.