مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : فإن أخر قضاءه (١) لغير عذر ولم يصم ثمَّ مات فإنه يصام عنه. وقال ( ـ ش ـ ) في القديم والجديد : يطعم عنه ولا يصام عنه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : ان كان صومه نذرا صام عنه وليه ، وان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه. وقال أبو ثور : يصوم عنه نذرا كان أو غيره. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : هذا قول ثان ( ـ للش ـ ) ، وهو أنه يصام عنه.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل الى النبي عليهالسلام ، فقال : يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضية عنها قال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث في الصحيح.
مسألة ـ ٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أخر قضاءه (٢) لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمَّ مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان مات قبل أن يدركه آخر يصدق عنه بمد ، وان مات بعد رمضان آخر بمدين. وقال ( ـ ح ـ ) : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.
مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حكم ما زاد على عام (٣) واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وقال داود وأهل الظاهر : المتابعة واجبة ، ورووا
__________________
(١) ح ، م : قضاة.
(٢) ح ، م : قضاة.
(٣) د : علم في الموارد.