ذلك عن علي عليهالسلام وعائشة والنخعي.
مسألة ـ ٨٠ ـ : « ج » ـ ) : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فان نذره لم ينعقد نذره ولم يصح ولا يلزمه قضاؤه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ينعقد النذر ، فان صام أجزأه ، وان لم يصمه كان عليه قضاؤه.
مسألة ـ ٨١ ـ : من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في الجديد. وقال في القديم : يجوز وهو الأظهر ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٨٢ ـ : « ج » ـ ) : إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : متى أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.
مسألة ـ ٨٣ ـ : « ج » ـ ) : إذا وطئ في أول النهار ، ثمَّ مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم يسقط عنه. و ( ـ للش ـ ) (١) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والأخر : لا كفارة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٨٤ ـ : « ج » ـ ) : إذا تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر آخر النهار ، لم يكن له الإفطار ، وبه قال جميع الفقهاء الا ( ـ د ـ ) فإنه قال : يجوز أن يفطر.
مسألة ـ ٨٥ ـ : أن وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة ، لعموم (٢) الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على المفطر ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلزمه.
مسألة ـ ٨٦ ـ : إذا تلبس بصوم تطوع ، كان بالخيار بين إتمامه والإفطار ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال كره له الإفطار.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول فيه؟ فعلى
__________________
(١) د : وقال ( ـ للش ـ ).
(٢) د : بعموم.