صديق ، فقال النبي عليهالسلام : حج عن نفسك ثمَّ حج عن شبرمة.
وروى ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي عليهالسلام فقالت : ان فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة ، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي عليهالسلام : نعم ، فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه.
مسألة ـ ٢٣٣ ـ : إذا صحت الإجارة فلا يحتاج الى تعيين (١) الموضع الذي يحرم فيه ، لما بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما لا يصح حتى يعين (٢) موضع الإحرام ، والأخر يحرم من ميقات بلد المستأجر ، وهذا الأصح عندهم.
مسألة ـ ٢٣٤ ـ : إذا قال الإنسان : أول من يحج عني فله مائة ، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة ، لقول النبي عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم. وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال المزني : لا يستحق المسمى وله أجرة المثل.
مسألة ـ ٢٣٥ ـ : إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه ، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر اليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه ، للمستأجر يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، لأنه لا دليل على ذلك.
وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان المستأجر حيا وكانت الحجة في الذمة ، فله
__________________
(١) ح ، د : تعين.
(٢) م : بدل ذلك بكذا : لا يصح حتى يقول : يحرم عنه من موضع كذا ولذا. نقله المزني من الام وقال في الإملاء يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر وهو أصح القولين عندهم.