أن يفسخ عليه.
وانما قلنا انه ينقلب عن المستأجر إليه ، لأنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة وهذه فاسدة ، فوجب أن لا يجزيه. وقال المزني : إذا أفسدها لم ينقلب اليه بل أفسد حج غيره فيمضي في فاسدها عن المستأجر ، وعلى الأجير بدنة ولا قضاء على واحد منهما.
مسألة ـ ٢٣٦ ـ : إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف ، وعندنا لا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه ، لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ينقلب الإحرام إليه.
مسألة ـ ٢٣٧ ـ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره ، لم ينعقد الإحرام عنهما ولا عن واحد منهما ، لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد عنه دون المستأجر.
مسألة ـ ٢٣٨ ـ : إذا أفسد الحج فعليه القضاء ، فاذا تلبس بالقضاء فأفسده فإنه يلزمه القضاء ثانيا ، لعموم الاخبار في ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يلزمه القضاء ثانيا.
مسألة ـ ٢٣٩ ـ : إذا مات الأجير أو حصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة ، لأن الإجارة انما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل شيئا منها ، فوجب أن لا يستحق الأجرة ، وعليه جمهور أصحاب ( ـ ش ـ ). وأفتى الإصطخري والصيرفي في سنة القرامطة حين صدوا الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : انهما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما (١) أخرجاه (٢) على مذهب ( ـ ش ـ ) ، وان قلنا بما قالا كان قويا ، لأنه كما استوجر في أفعال الحج استوجر
__________________
(١) خ ل ح : لأنهما.
(٢) م : خرجاه.