على قطع المسافة ، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.
مسألة ـ ٢٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات أو حصر بعد الإحرام ، سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان بعد الفراغ من الأركان كأنه تحلل بالطواف ولم يقو على المبيت بمنى والرمي منهم من قال يرد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين.
وان مات بعد أن فعل بعض الأركان وبقي البعض قال في الأم : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل لا يستحق شيئا ، فالمسألة على قولين.
مسألة ـ ٢٤١ ـ : إذا أحرم الأجير ومات ، فقد قلنا انه (١) سقط الحج عنه ، فان كان (٢) أحرم عن نفسه ، فلا يجوز أن ينقلها الى غيره ، لان (٣) جواز ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل عليه ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما (٤) يجوز له البناء عليه ويتم عن غيره ، والأخر لا يصح (٥) ذلك.
مسألة ـ ٢٤٢ ـ : إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه مثلا عن اليمن ، فأتى الأجير الميقات ثمَّ أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فإن كانت الحجة حجها عن الميقات صحت ، وان حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع الى الميقات لم يجزه ، وان لم يمكنه صحت حجته (٦) ولا يلزمه دم ، لأنه
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط ( انه ).
(٢) م : بإسقاط ( كان ).
(٣) م : آخر الدليل الى آخر المسألة.
(٤) م : قولان قال في القديم يجوز.
(٥) م : انه لا يصح ذلك دليلنا.
(٦) ح ، د : لم يمكن صحت.