لا دليل عليه (١). وقال ( ـ ش ـ ) بمثله الا أنه قال : حجته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر ، ويلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.
مسألة ـ ٢٤٣ ـ : إذا استأجر على أن يتمتع (٢) عنه ، فقرن أو أفرد لم يجز عنه ، لأنه أتى بغير ما استأجر عليه ، ولا دليل على أنه يجزى عنه. وقال ( ـ ش ـ ) : ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران ، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.
وان أفرد عنه ، فان أتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة ، وان حج واعتمر بعد الحج ، فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه وان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم ، وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟ فيه (٣) وجهان.
مسألة ـ ٢٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استأجره للإفراد فتمتع فقد أجزءه (٤) ، لان هذه المسألة منصوصة وعليها إجماع الطائفة. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ، ولا شيء عليه ، وان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عن الأجير والحج عن (٥) المستأجر ، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات وفي وجوب رد الأجير الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.
__________________
(١) م : آخر الدليل الى آخر المسألة وقال دليلنا أنه استأجره على ان يحج من ميقات بلده فاذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمره به واجزاؤه عنه يحتاج الى دليل فاما مع التعذر فلا خلاف في اجزائه. وإيجاب الدم عليه يحتاج الى دليل.
(٢) م : استأجره ليتمتع عنه.
(٣) م : بإسقاط ( فيه ).
(٤) د : فقد أجزاء.
(٥) ح ، د : من.