مسألة ـ ٢٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان [ وأيضا قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ .. ) ] (١).
مسألة ـ ٢٤٦ ـ : إذا قال حج عني بنفقتك ، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة ، لأن هذه إجارة مجهولة ومن شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها ، فان حج عنه لزمه أجرة المثل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : الإجارة صحيحة.
مسألة ـ ٢٤٧ ـ : إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه ، فان حج أو اعتمر استحق المائة. وقال ( ـ ش ـ ) : الإجارة باطلة ، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل.
مسألة ـ ٢٤٨ ـ : إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما (٢) ، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء ، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء وقال ( ـ ش ـ ) : العقد باطل ، فان حج استحق أجرة المثل.
مسألة ـ ٢٤٩ ـ : من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام ، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب الى حجة. الإسلام لقول النبي عليهالسلام : الاعمال بالنيات. وقال ( ـ ش ـ ) : ينقلب الى حجة الإسلام. وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام ، وعند ( ـ ش ـ ) ينقلب.
مسألة ـ ٢٥٠ ـ : إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه ، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة ، لأنه (٣) لم يفعل ما استأجره فيه بل خالف. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان المحجوج
__________________
(١) هذه الزيادة تختص : م : وهي بعض ما في الخلاف من الدليل.
(٢) م : أو عشرة دراهم.
(٣) م : آخر الدليل الى آخر المسألة في الموردين.