مسألة ـ ٣١٦ ـ : المصدود عن الحج أو العمرة ان كانت حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل ، وان كان تطوعا لا يلزمه القضاء ، لأنه لا دليل عليه ، وأيضا فإن النبي عليهالسلام خرج في عام الحديبية في ألف وأربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة ، فحصره العدو فتحللوا ، فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر معدودين ، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوا ، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا قضاء عليه بالتحلل ، فان كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال ، وان كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة ، فكأنه لم يفعلها ، فيكون باقيا في ذمته. وان كانت وجبت عليه في هذه السنة ، سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا تحلل المحصر (١) لزمه القضاء ، فان كان أحرم بعمرة تطوع قضاها ، وان أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه ، وعليه أن يأتي بحج وعمرة ، وان كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعمرتان : عمرة لأجل العمرة وحجة (٢) وعمرة لأجل الحج.
مسألة ـ ٣١٧ ـ : الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء ، لما قلناه (٣) في المسألة الاولى. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجب عليه القضاء في القابل.
مسألة ـ ٣١٨ ـ : المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي ولا يقدر على شرائه ، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته ، ولا ينتقل إلى الإطعام ولا الصوم ،
__________________
(١) د : المحصور.
(٢) م : بإسقاط ( وحجة.
(٣) م : بإسقاط ( التعليل رأسا.