بدلالة (١) قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ثمَّ قال « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » (٢) فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر ولم يذكر البدل ، ولو كان له بدل لذكره ، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.
و ( ـ للش ـ ) (٣) فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل الى البدل ، وإذا قال بجواز الانتقال قال ينتقل الى الصيام ، وفيه قول آخر ينتقل إلى الإطعام ، وقول ثالث انه مخير بين الإطعام والصيام.
مسألة ـ ٣١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه لم يعتبر طواف النساء ، وبه قال ابن مسعود.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، فان فاته الحج تحلل بعمرة ، وبه قال (٤) ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وروي ذلك عن ابن (٥) عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وعائشة.
يدل على مذهبنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (٦) وذلك عام في منع العدو والمنع بالمرض ، فإنه يقال في اللغة : أحصره المرض وحصره العدو. وقال (٧) الفراء : أحصره المرض لا غير
__________________
(١) م : آخر الدليل الى آخر المسألة.
(٢) البقرة : ١٩٢.
(٣) م : أورد على عبارة الخلاف بلا تلخيص فليراجع الى الخلاف.
(٤) د : وقاله ، بدل وبه قال.
(٥) م : عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر. إلخ.
(٦) البقرة : ١٩٢.
(٧) م : بإسقاط قول الفراء.