مسألة ـ ١٣ ـ : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري ، فليس له خيار المجلس ، لأنه انما يأخذ الشقص بالشفعة لا بالبيع ، وخيار المجلس انما يثبت (١) في البيع ، فعلى من ألحقه بالبيع الدلالة ، والقياس عندنا لا يجوز.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٤ ـ : المساقاة لا يدخلها خيار المجلس لما قلناه أولا ، ويدخلها خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يدخلها الخيار. وقال أبو حامد الاسفرائني : الذي يجيء على قوله انه يدخلها خيار المجلس.
مسألة ـ ١٥ ـ : الإجارة على ضربين : معينة ، وفي الذمة ، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لما قلناه في المسائل المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا ، وأما خيار المجلس فعلى وجهين. والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه : قال أبو إسحاق : لا يدخلها الخياران. وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معا. والمذهب أنه يدخلها (٢) خيار المجلس دون خيار الشرط عكس ما قلناه.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) (٣) : الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها قبل القبض وبعد القبض ، الا أن يتعوض (٤) منها ، أو يتصرف فيها الموهوب له ، أو يكون الهبة لولده الصغار.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار قبل الإقباض ، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان ، فاذا قال يقتضي الثواب فعلى وجهين : أحدهما
__________________
(١) د : ثبت.
(٢) د : يدخلهما.
(٣) د : سقط ( ج ).
(٤) م : سقط منه من هنا الى فهو مبنى.