متى تصرف في المبيع بطل خياره.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز له وطيه ، فإن وطئها فلا حد عليه ، وان علقت « حملت ( ـ خ ـ ) » فالنسب لا حق والولد حر. وفي لزوم العقد من جهته وجهان قال الإصطخري : يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا لخياره مثل ما قلناه ، وعليه أكثر أصحابه. وقال أبو إسحاق : لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار ، ثمَّ مضت مدة الخيار ولزم العقد وجاءت بولد ، كان لاحقا به ، ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه ، فان فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد ، وكانت الجارية أم ولده إذا (١) انتقلت اليه فيما بعد ، ويلزمه لأجل الوطي عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أمضى البائع العقد ، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة فإذا قال : ينتقل بالعقد ، أو قال : انه مراعى لا قيمة عليه والأمة أم ولده ولا يجب عليه مهر مثل ما قلناه ، وإذا قال : ينتقل بشرطين ، فعليه مهر المثل ، والأمة لا تصير في الحال أم ولده ، فاذا ملكها فيما بعد فعلى قولين.
وأما قيمة الولد ، فالمذهب أن عليه قيمته ، وفيهم من قال : لا قيمة عليه وان اختيار البائع الفسخ ، فان قال : مراعى أو يثبت بشرطين ، فعلى المشتري المهر ولا تصير أم ولده ، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين وعليه قيمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه.
وإذا قال : ينتقل بنفس العقد فعلى قول أبي العباس لا مهر عليه ، وهي أم ولده ولا يجب عليه قيمة الولد (٢). وعلى قول ( ـ ش ـ ) عليه المهر ولا تصير أم ولده
__________________
(١) م : وإذا.
(٢) م : قيمة ولده.