في الحال ، فان ملكها فيما بعد تصير أم ولده قولا واحدا.
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع تمامة (١) القيمة والمهر أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل. وأما مع الفسخ ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد والمهر إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع علم بوطيه أو لم يعلم ، لأنه لا دليل عليه (٢) ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه ، وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه بطل اختياره.
مسألة ـ ٣٤ ـ : خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما ، وكذلك خيار الشرط ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما ، لأنه يجري مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل ، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.
وبه قال ( ـ ش ـ ) في خيار الشرط. وقال في خيار المجلس : ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع. ولأصحابه فيه ثلاث طرق ، منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا ، بطل خيارهما ، أو خيار من تمكن من ذلك ، لأنه إذا لم يفسخ مع التمكن دل على رضاه بالإمضاء. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٣٦ ـ : خيار الثلاث يورث ، كان لهما أو لأحدهما ، ولا ينقطع الخيار بالموت ، لأنه مثل سائر الحقوق التي يورث ، لعموم الآية ، فمن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة. وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه.
__________________
(١) م : وتمامه القيمة أو المهر.
(٢) م : على ذلك.