وان قال : احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل ، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز عند ( ـ ش ـ ). وإذا اكتاله لنفسه ويتركه ولا يفرغه ، ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله عليه جاز عندنا. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
وان اكتاله المشتري منه وفرغه ، ثمَّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.
مسألة ـ ١٥٩ ـ : إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض ، فجاء المسلم فطالب المسلم اليه بالطعام ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض ، كان جائزا.
وكذلك ان كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج الى دليل ، ولان هذه حوالة ليست ببيع ، فلا وجه للمنع منه. وقال ( ـ ش ـ ) في المسألتين لا يجوز.
مسألة ـ ١٦٠ ـ : إذا كان الطعامان قرضين يجوز الحوالة بلا خلاف ، وان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا ، بدلالة أن الأصل جوازه ، ولا دليل على المنع منه وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز (١).
مسألة ـ ١٦١ ـ : إذا انقطع المسلم فيه ، لم ينفسخ البيع ويبقى في الذمة لأن العقد ثابت والفسخ يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.
و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما ينفسخ السلم ، والأخر له الخيار ان شاء رضي بتأخيره إلى قابل وان شاء فسخه.
مسألة ـ ١٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فان زاد عليه لم يجز.
__________________
(١) د : يجوز.