وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحابنا ، وهذا قوي لأن ذلك بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ولم يفصل.
مسألة ـ ١٦٣ ـ : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة وعلى كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ومن الصحابة ابن عمر ، وزيد بن أرقم ، واليه ذهب أبو ثور وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز وذهب إليه عائشة وابن عباس ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وتفصيل مذهب ( ـ ح ـ ) أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه ، فان اشتراه بأقل منه لم يخل من أحد أمرين : اما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه ، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه كيف شاء ، فلو باعه بثوبين واشتراه بثوب واحد جاز.
وان كان الثمنان فيهما الربا نظرت ، فان كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين أو دراهم أو دنانير ، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا ولا وزنا ولا حكما وان كان النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز واشتراه بخمسين قفيزا لم يجز. وان كان النقص وزنا مثل أن باعه بمائة درهم واشتراه بخمسين لم يجز ، والحكم أن يبيعه (١) ويشتريه بذلك إلى سنة ، أو الى سنة ويشتريه الى سنتين ، كل هذا لا يجوز قال : وان كانا جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب والورق فان القياس يقتضي أنه جائز ، لكنا لا نجوزه استحسانا.
وهذا انما يتصور في القيمة ، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه (٢) بدينار
__________________
(١) م : خ أن يبيعه نقدا.
(٢) ح ، د : أو يشتريه.