كان له الرجوع.
مسألة ـ ٢٠٠ ـ : إذا وكل وكيلا ببيع عبد له فباعه ، فظهر عيب عند المشتري فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض ، فالقول قوله فان حلف سقط الرد ، فان نكل رددنا اليمين على المشتري ، فان حلف رده على الوكيل ، فاذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل ، لأنه عاد اليه باختياره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : القول قول الوكيل ، فان حلف سقط الرد ، فان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك ، فكان له رده على موكله.
مسألة ـ ٢٠١ ـ : إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة ، فهو بيع وصرف ، فإنهما يصحان معا ، بدلالة الاية والأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما يصحان ، والأخر يبطلان.
مسألة ـ ٢٠٢ ـ : إذا باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو ثوبا وفضة بدراهم ، فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح ، بدلالة الآية والأصل ، وان تساوى النقدان في الوزن لم يصح. وقال ( ـ ش ـ ) : يبطلان.
مسألة ـ ٢٠٣ ـ : إذا قال بعتك عبدي وآجرتك داري هذه شهرا بألف ، فهما بيع واجارة ، ويصحان عندنا بدلالة ما تقدم في المسألة (١) الاولى. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠٤ ـ : إذا قال (٢) لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده ، وهل يصح الكتابة؟ فعندنا يصح ، بدلالة الآية والأصل ، وقوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » (٣)
__________________
(١) م : سقط « في المسألة الأولى ».
(٢) م : إذا قال لعبد.
(٣) سورة النور آية ٣٣.