و ( ـ للش ـ ) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة ـ ٢٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠٦ ـ : إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان معا بدلالة ما تقدم ، وقسطنا العوض عليهما بالحصة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠٧ ـ : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان ، بدلالة ما قلناه فيما تقدم. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ويقسط العبد على مهر المثل والالف بالحساب ، والأخر يبطلان.
مسألة ـ ٢٠٨ ـ : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، لمثل ما قلناه فيما تقدم ويكون صرفا ونكاحا ، وعند ( ـ ش ـ ) يبطل.
مسألة ـ ٢٠٩ ـ : إذا قال : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بهذا الالف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس ، بدلالة ما تقدم.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢١٠ ـ : إذا ملك العبد سيده شيئا ملك التصرف فيه ولا يملكه ، بدلالة قوله تعالى « ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » (١) وقوله « هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ » (٢) فنفى عنه القدرة عموما إلا
__________________
(١) سورة نحل : ٧٧.
(٢) سورة الروم : ٢٧.