وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره (١) ناسيا وذكر قبل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان تطاول ] (٢) الزمان فله فيه قولان : أحدهما يستأنف والأخر يمضي (٣).
وقال أبو حنيفة : ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء فان كان أكثر منه لم يجزه.
مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.
وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الموالاة واجبة في التيمم ، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق (٤) الوقت ، ولو لم يوال يخرج الوقت وفاتت الصلاة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ] (٥) فرض التيمم.
وقال الشافعي : يتيمم بما بقي إلى المرفقين.
مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
__________________
(١) تركه كذا في م ، د.
(٢) كذا في م ، د.
(٣) يبنى ـ كذا في م ، د ، الخلاف.
(٤) تضيق ـ كذا في م ، د.
(٥) كذا في م ، د.