وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم (١) يجز أن يصلى به فريضة. ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.
مسألة ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة. وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز.
مسألة ـ ١٤٣ ـ : إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى وكان (٢) قد نسي الجنابة.
قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة.
وهذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين.
وان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، والأحوط الأول.
مسألة ـ ١٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتيمم إذا وجد ماء (٣) قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [ أنه ] (٤) لا يبطل.
مسألة ـ ١٤٥ ـ : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه
__________________
(١) فلم تجز ـ كذا في د.
(٢) وقد كان ـ كذا في م ، د.
(٣) الماء ـ كذا في د ، إذا وجد المتيمم الماء ـ كذا في م.
(٤) ليس في م.