روايتان : إحداهما ـ وهو الأظهر ـ أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور. والثانية : أنه يخرج ويتوضأ ما لم يركع.
وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته وعليه استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا وجد في صلاة العيدين أو الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار.
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته وتكون نافلة ثمَّ يتطهر ويعيدها.
وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال.
مسألة ـ ١٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى بتيمم ثمَّ وجد (١) الماء لم يجب عليه إعادة (٢) الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال طاوس عليه الإعادة (٣).
مسألة ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن يجمع بين صلاتين. بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن عمرو بن عباس ، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري.
وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت [ واحد ] (٤) ولا يصلي فريضتين في وقتين.
مسألة ـ ١٤٨ ـ : التيمم لا يرفع الحدث ، وانما يستباح به الدخول في
__________________
(١) ووجد ـ كذا في ح ، د.
(٢) الإعادة ـ كذا في ح ، د.
(٣) إعادة الصلاة ـ كذا في د ، ح.
(٤) ليس في م.