الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق ، وبه قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث.
مسألة ـ ١٤٩ ـ : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة (١) ، وبه قال جميع الفقهاء على غير كراهية ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » (٢) ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز.
مسألة ـ ١٥٠ ـ : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك.
وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه.
مسألة ـ ١٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طلب الماء واجب ، ومتى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : الطلب غير واجب.
مسألة ـ ١٥٢ ـ : كل سفر فقد فيه الماء يجوز [ فيه ] (٣) التيمم طويلا كان أو قصيرا ، لقوله تعالى « أَوْ عَلى سَفَرٍ » الى قوله « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن بعضهم أنه قال : انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة.
مسألة ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها
__________________
(١) كراهية ـ كذا في م.
(٢) النساء : ٤٦.
(٣) كذا في م ، ح.