بئر أو عين نضب ماؤها وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ، وبه قال مالك والأوزاعي ، ومثله قال الشافعي ، الا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ، وبه قال محمد.
وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء.
وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قول محمد ، والأخرى مثل قول زفر.
مسألة ـ ١٥٤ ـ : من صلى بتيمم جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه ، ولا يجوز أن يتنفل قبلها ، لأنا قد بينا أن التيمم لا يجوز الا عند تضيق الوقت ، وتلك الحال لا يجوز أن يتنفل فيها ، لأنه نافلة في وقت فريضة.
وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، ذكر (١) ذلك في الأم ، والأخر : لا يجوز ذكر ذلك في البويطي. وقال مالك : لا يجوز [ من الأصل ] (٢).
مسألة ـ ١٥٥ ـ إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا ليستدلهم عليه ، لأن هذه الحال حال وجوب الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها ، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه ذلك.
وقال الشافعي : يجب عليه ذلك.
مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز معه التيمم مع وجد (٣) الماء ، وهو قول جميع الفقهاء الا طاووسا ومالكا
__________________
(١) وذكر ـ كذا في م ، د.
(٢) ليس في م.
(٣) وجود ـ كذا في م ، الخلاف.