فإنهما قالا : [ لا ] (١) يجب عليهما [ الا ] (٢) استعمال الماء.
مسألة ـ ١٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.
وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز.
مسألة ـ ١٥٨ ـ : إذا لم يخف الزيادة ولا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويتشوه (٣) به يجوز [ له ] (٤) أن يتيمم ، لأن الآية عامة في كل خوف ، وكذلك الاخبار.
وللشافعي فيه قولان. فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
مسألة ـ ١٥٩ ـ : المرض الذي لا يخاف منه (٥) التلف والزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك لا يجوز معه التيمم ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك.
مسألة ـ ١٦٠ ـ : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.
وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين.
مسألة ـ ١٦١ ـ : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر
__________________
(١) ليس في م ، د.
(٢) ليس في م ، د.
(٣) يشوه كذا في م.
(٤) كذا في م ، د.
(٥) فيه ـ كذا في م ، د.