عليه والباقي عليه جراح (١) أو علة يضر بهما (٢) وصول الماء إليهما (٣) جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وان غسلها ثمَّ تيمم كان أحوط.
وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وان كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل.
والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم. وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه يقصر على التيمم.
مسألة ـ ١٦٢ ـ : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة (٤) يغسل ما يمكنه ويصلي وليس عليه الإعادة ، لعموم الآية والاخبار في أن من صلى بتيمم لا اعادة عليه.
وقال الشافعي : يغسل منه ما يمكنه ويصلي ثمَّ يعيد الصلاة وقال (٥) في القديم انه لا يعيد ، وهو اختيار المزني وقول أبي حنيفة.
مسألة ـ ١٦٣ ـ : إذا عدم الماء لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثمَّ فركه وتيمم به (٦) وصلى (٧) ولا اعادة عليه ، لأنه لا دليل على وجوب الإعادة.
وقال الشافعي مثل ذلك ، الا أنه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف
__________________
(١) جرح ـ كذا في م.
(٢) بها ـ كذا في د ، الخلاف.
(٣) إليها ـ كذا في د ، الخلاف.
(٤) جراح ـ كذا في م ، د ، الخلاف.
(٥) قوله ـ كذا في م ، د.
(٦) ويتيمم ويصلى ـ كذا في م.
(٧) يصلى ـ كذا في د.