وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.
مسألة ـ ١٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٦٥ ـ : إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى ، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه ، وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يصلي.
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان : أحدهما : يسجد عليها ، والأخر : لا يسجد ويومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يعيد ، والأخر : لا يعيد ، وهو اختيار المزني.
ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال : أحدها الاولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما جميعا ، وفيه قول رابع وهو أنه يثبت (١) الله تعالى على (٢) أيهما شاء فهو (٣) الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
فأما (٤) على مذهبنا فلا اعادة عليه ، لقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (٥) ، وهذا عام في جميع الأحوال والقضاء يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن
__________________
(١) ثبت ـ كذا في د.
(٢) في ـ كذا في د.
(٣) ثواب ـ كذا في م ، د ، الخلاف.
(٤) أما ـ كذا في م ، واما ـ كذا في د.
(٥) الاسراء ـ آية ٨٠.