يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا اعادة عليه.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا الإعادة على قولين.
مسألة ـ ١٦٧ ـ : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها الا بوضعها (١) على طهر ، وهل يلزم (٢) الإعادة على قولين. وهل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان. وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.
والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها.
ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٣) ، والاخبار وعمومها ، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز التيمم (٤) لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وان لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء.
وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء.
مسألة ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من
__________________
(١) إلا إذا وضعها ـ كذا في م ، د.
(٢) يلزمه ـ كذا في م ، د ، الخلاف.
(٣) الحج ـ آية ٧٨.
(٤) أن يتيمم ـ كذا في م ، الخلاف.