الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء.
وقال الشافعي وأصحابه : انه (١) يستعمل ما وجده من الماء فيما (٢) يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي.
وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال ـ الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني.
مسألة ـ ١٧٠ ـ : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] (٣) تقديمها في أول الوقت.
وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] (٤) تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] (٥) تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء.
مسألة ـ ١٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد (٦) من الفقهاء بين الموضعين.
مسألة ـ ١٧٢ ـ : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله
__________________
(١) أن ـ كذا في د.
(٢) مما ـ كذا في د.
(٣) كذا في م ، د ، ف.
(٤) كذا في م ، د ، ف.
(٥) كذا في م ، د ، ف.
(٦) أحد ـ كذا في م ، ف.