فان كان قد فتش وطلب فلم يظفر به ، بأن خفي عليه مكانه ، أو ظن أن ليس (١) معه ماء مضت صلاته ، وان كان فرط وتيمم ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لأنا قد بينا أن الطلب واجب ، وهذا قد فرط فيه ، فلم يجز له التيمم.
وقال الشافعي تجب عليه الإعادة. وحكى أبو ثور قال : سألت أبا عبد الله عمن نسي في رحله ماء فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.
واختلف أصحابه فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد بن حنبل ، فإنهما يكنيان أبا عبد الله ولم تصح الرواية عن الشافعي.
ومنهم من قال : ان أبا ثور لم يلق مالكا وهو ما روى الا عن الشافعي ، فلا يجوز أن يكون عنى غير الشافعي ، وجعل هذا قولا آخر ، واستقر على القولين : أحدهما : يجزيه (٢) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني : لا يجزيه (٣) ، وهو الأصح ، وبه قال مالك وأبو يوسف.
مسألة ـ ١٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة : ان وجده بزيادة في (٤) ثمنه قليلة لزم (٥) شراؤه ، وان وجده بزيادة كثيرة لم يلزمه.
وقال الشافعي : ان وجد بثمن مثله في موضعه وهو واحد غير خائف لزمه شراؤه ، وان لم يجد ثمنه ، أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه. وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه ، ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة.
__________________
(١) انه ـ كذا في د ، ف.
(٢) صلاته مجزية ـ كذا في م ، د ، ف.
(٣) لا يجزى ـ كذا في م.
(٤) من ـ كذا في م ، د ، ف.
(٥) لزمه ـ كذا في م ، ف.