لان ما جاز بيعه جاز رهنه وبيع المدبر جائز بلا خلاف وهذا قوي.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا علق عتق عبده بصفة ثمَّ رهنه ، كان الرهن صحيحا والعتق باطلا (١) ، لإجماع الفرقة على ان العتق بصفة لا يصح.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة مسائل :
إحداها : يحل الحق قبل العتق ، مثل أن علق عتقه بصفة إلى سنة ، ثمَّ رهنه بحق يحل بعد شهرين ، فالرهن صحيح.
والثانية : يوجد الصفة قبل محل الحق ، مثل أن قال أنت حر بعد شهر ، ثمَّ رهنه بحق محل (٢) إلى سنة ، فالرهن باطل.
الثالثة : إذا لم يعلم أيهما السابق ، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر ، ثمَّ رهنه بحق إلى سنة ولا يعلم متى يقدم زيد ، فهذه على قولين.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا رهنه عبدا ثمَّ دبره ، كان التدبير باطلا ، لإجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير اذن المرتهن والتدبير تصرف وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه ، وحكى الربيع قولا (٣) آخر أن الرهن صحيح والتدبير صحيح.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا كان الرهن شاة فمات (٤) ذاك ، ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا ، فإن أخذ الراهن جلده فدبغه لم يعد ملكه ، لأنه لا يطهر
__________________
(١) خ : والعتق باطل.
(٢) خ ، م : يحل.
(٣) خ : فيها قولا.
(٤) خ : فماتت.