ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه ، لان حجر الحاكم صحيح عنده ، ولا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن نفسخ البيع وانما يكون أسوة بينهم كما رويناه في بعض الروايات ، وكذلك الحاكم إذا مات (١).
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه ، فاما بعد الموت فإنه قال يكون أسوة للغرماء ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا مات المديون عليه ، فكل من وجد من غرمائه عين ماله ، كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين ، وإذا لم يخلف إلا الشيء يعنه كان سواء ، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.
وقال أبو سعيد الإصطخري : كل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. وقال الباقون من أصحاب ( ـ ش ـ ) : إذا خلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله وانما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلنا.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا باع شقصا من أرض أو دار ، ولم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري ، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة ، فإنه يستحق الشفعة ويؤخذ ثمن الشقص منه ، فيكون بينه وبين الغرماء الباقين ، لأن المشتري إذا فلس انتقل الملك عنه الى حق الغرماء ، فلم يكن عين المبيع قائما ، فلا يكون البائع أحق به ، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد ، فيؤخذ ثمنه منه ، فيكون أسوة للغرماء ولا يكون أحق بالثمن ، لأن الحق انما يثبت له في عين ماله ، فأما في ثمنه فلا دلالة على ذلك.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم. والثاني : أن البائع أحق بعين ماله ، ولا حق للشفيع ولا سائر الغرماء. والثالث : أن الشفيع يأخذ
__________________
(١) خ : في بعض الاخبار وكذا الحكم إذا مات.