الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا اختار عين ماله في الموضوع (١) الذي له ذلك ، فقال له الغرماء : نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين ، لم يجب عليه قبوله ، وله الأخذ للعين ، بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله ويكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يجبر على قبض الثمن ، وسقط حقه من العين.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا باع (٢) من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن ، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها (٣) ، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم قوله عليهالسلام « فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه وهو قول ( ـ ش ـ ) في الجديد.
وقال في القديم : إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٦ ـ : إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه ، ثمَّ أفلس المشتري والثمن سقط حق البائع من عين الزيت ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال المزني : لا يسقط حقه من عينه.
دليلنا : ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة ، لأنا لا نشاهدها ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته ، وإذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة التالفة وسقط حقه من عينها.
__________________
(١) خ : في الموضع الذي.
(٢) خ : إذا باع رجل من رجل.
(٣) خ : نصف ثمنها.