مسألة ـ ٧ ـ : إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما ، فقصره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوطه (١) ، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ، ثمَّ أفلس بالثمن ، ثمَّ وجد البائع عين ماله فالبائع أحق بعين ماله وشاركه (٢) المفلس فيها ويستحق أجرة المثل في العمل عليه ، وهو اختيار الشافعي.
وقال المزني : لا يشاركه فيها ويختص البائع بها.
دليلنا : أن هذه الصنائع إذا كانت لها أجرة والعمل غير منفصل من العين ، فيجب أن يشاركه صاحب العين بصنعته ، والا أدى الى بطلان حقه.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرماء ، ثمَّ ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقص القسمة ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أن رأس المال يقسم بين الغرماء ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا ينقص الحاكم القسمة ، وانما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.
مسألة ـ ٩ ـ : للحاكم أن يحجر على من عليه الدين عندنا وعند ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا الى أن يقضيه.
مسألة ـ ١٠ ـ : يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه على (٣) الغرماء وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له بيعه ، فإنما يجبره على بيعه ، فان باعه والا حبسه الى أن يبيعه ولا يتولاه بنفسه من غير اختيار.
دليلنا : ما روى كعب بن مالك أن النبي عليهالسلام حجر على معاذ وباع ماله في دينه.
__________________
(١) خ : بخيوط منه.
(٢) خ : ويشاركه.
(٣) خ : بين الغرماء.