وروي عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس وقال : الا أن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه مال (١) ، فليحضر غدا فانا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا فلس (٢) الرجل وحجر عليه الحاكم ثمَّ تصرف في ماله اما بالهبة أو البيع أو بالإجارة (٣) أو العتق أو الكتابة أو الوقف ، كان تصرفه باطلا بدلالة الخبر أن عليا عليهالسلام يفلس الرجل فاذا ثبت ذلك فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا ، ولأنه تصرفه متى كان صحيحا فلا فائدة للحجر (٤).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه (٥) ، وهو الصحيح عندهم. والثاني : أن تصرفه موقوف ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه ، فإن وفى بهم نفذ تصرفه ، وان لم يف أبطل تصرفه (٦).
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره ، وزعم أنه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره وشارك الغرماء ، لأن إقراره صحيح ، والخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو اختيار ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه.
مسألة ـ ١٣ ـ : من كان عليه ديون حالة ومؤجلة ، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة ، لا تصير المؤجلة حالة ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو الصحيح من أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وقوله الأخر انها تصير حالة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
__________________
(١) خ : عليه دين.
(٢) خ : إذا أفلس.
(٣) خ : أو الإجارة.
(٤) خ : ولأنه كان يؤدى الى انه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.
(٥) خ : أحدهما.
(٦) خ : فان كان وفي لهم صح تصرفه وان لم يف بطل تصرفه.