مسألة ـ ١٤ ـ : من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) ، وأكثر الفقهاء. وقال الحسن البصري : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ، فاما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف إلا رواية شاذة رواها أصحابنا انها تصير حالة.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا فلس (١) من عليه الدين وكان ما في يده لا يفيء بقضاء ديونه ، فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع الى الغرماء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) وأكثر الفقهاء.
وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وسوار بن عبد الله (٢) القاضي : أنه يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين (٣) غرمائه.
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على (٤) وجوب إجارته (٥) ، وأيضا قوله تعالى « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ولم يأمر بالكسب.
مسألة ـ ١٦ ـ : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهز من (٦) ماله.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٧ ـ : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء.
مسألة ـ ١٨ ـ : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ولم يقم له بينة ، فرد عليه اليمين فلم يحلف لا يرد على الغرماء اليمين ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع.
__________________
(١) خ : إذا أفلس.
(٢) خ : سوار بن عبد الله.
(٣) خ : فتقسم.
(٤) خ : ولا دليل.
(٥) خ : إجارته وتكسبه.
(٦) خ : ان يجهرها.