و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد. وقال في القديم : يرد على الغرماء ، فاذا حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا باع الوكيل على رجل ماله ، أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ، ثمَّ استحق المال على المشتري ، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله ، فان كان حيا كان في ذمته ، وان كان ميتا كانت العهدة في تركته وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب على الوكيل ، وقال في الحاكم وأمينه : انهما لا يضمنان.
يدل على ما قلناه أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم ذلك للوكيل ، أو هؤلاء ، فيجب أن يلزم من يباع عليه (١) ، والا لم يكن من يستحق عليه.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا كان للمفلس دار ، فبيعت في دينه وباعها أمين القاضي وقبض الثمن وهلك (٢) في يده واستحقت الدار ، فإن العهدة تكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار ، لان المال أخذ منه ببيع لم يسلم اليه (٣) ، فوجب أن يرد عليه الثمن ، وليس هذا دينا له على المفلس ، فيكون كأحد الغرماء ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في رواية المزني ، وروي حرملة عنه أنه قال : يكون المشتري كأحد الغرماء.
مسألة ـ ٢١ ـ : تقبل البينة على إعسار الإنسان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا تقبل الشهادة على الإعسار ، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أو لم يكونوا.
دليلنا : أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي وانما يتضمن إثبات صفة في
__________________
(١) خ : فيجب ان يلزم الموكل والا لم يكن.
(٢) خ : فهلك.
(٣) خ : لم يسلم له.