الحال وهي الإعسار ، فوجب أن يكون مقبولة مثل سائر الحقوق والصفات.
وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال لقبيصة بن مخارق (١) المسألة حرمت إلا في ثلاثة رجل يحمل جمالة (٢) فحلت له المسألة حتى يؤديها ثمَّ يمسك ، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشهد ، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة وفاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش. وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحبس المفلس شهرين ، هذا رواية الأصل. وقال التحاوي (٣) : يحبس شهرا ، وروي أربعة أشهر ثمَّ يسمع البينة.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره وسئل الغرماء يمينه كان لهم ذلك ، لان الاحتياط يقتضيه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان روي الربيع ان هذه اليمين استظهار ، والظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا ثبت إعساره وخلاه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا ، لقوله تعالى « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز لهم ملازمته ، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف فاذا رجع الى بيته ، فان اذن لهم في الدخول معه دخلوا ، وان لم يأذن لهم منعوه من دخوله وبيتوه برا معهم.
ويدل على ما قلناه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار
__________________
(١) خ : لقبيصة بن مخارق.
(٢) خ : يحمل حمالة.
(٣) خ : الطحاوي.