وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : في هذا الفصل السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته وبين أن يمسك ويأخذ من الجاني ما نقص بالقطع ويسقط التقدير.
والذي يقتضيه أخبارنا ومذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية يحيط بقيمة العبد ، كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته ، وبين أن يمسكه ولا شيء له ، وما عدا ذلك فله أرش : أما مقدار (١) ، أو حكومة على ما مضى القول فيه ، وما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه ، فليس لصاحبه إلا أرش الجناية ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا غصب جارية ، فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن ، فزاد بذلك ثمنها ، ثمَّ ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت الى الصفة التي كانت عليها حين الغصب كان عليه ضمان ما نقص في يده ، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يديه ضمنها وضمن حملها في الموضعين ، لان هذا النماء انما حدث (٢) في ملك المغصوب منه ، فيلزم الغاصب ضمانه إذ حال بينه وبينه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يضمن شيئا من هذا أصلا ويكون ما حدث في يديه أمانة ، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان ، وان فرط في ذلك مثل أن جحد ثمَّ اعترف أو منع ثمَّ بذل ، فعليه ضمان ذلك.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المنافع يضمن بالغصب كالأعيان مثل منافع الدار والدابة والعبيد (٣) والثياب ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يضمن المنافع بالغصب بحال ، فان غصب أرضا فزرعها بيده
__________________
(١) م : مقدر.
(٢) ح ، د : أحدث.
(٣) د : والعبد.