كان الغلة له ولا أجرة عليه الا أن ينقص الأرض بذلك ، فيكون عليه نقصان ما نقص ، وزاد على هذا فقال : لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون مالكها.
مسألة ـ ١٢ ـ : المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يملك بالقبض.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ضمنها (١) وحدها دون حملها.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا غصب ثوبا قيمته عشرة ، فبلغ عشرين لزيادة السوق ثمَّ عاد إلى عشرة أو دونها ، ثمَّ هلك قبل الرد ، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه قيمته يوم الغصب.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده ، ولا يرد ما نقص من القيمة ، لأن الأصل براءة الذمة ولا دلالة عليه ، وهو قول جميع الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه قال : يرده. وما نقص من القيمة (٢) ، فإن كانت قيمته يوم الغصب عشرة ثمَّ بلغت عشرين ثمَّ عاد إلى عشرة رده ومعه عشرة.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أكره امرأة على الزنا ، وجب عليه الحد ولا حد عليها ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة كان عليها الحد ولا حد عليه ولا يلزمه المهر في الموضعين ، لأنه لا دليل عليه في الشرع.
وقال ( ـ ش ـ ) : متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر. وقال ( ـ ح ـ ) : متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.
مسألة ـ ١٧ ـ : السارق يقطع ويغرم ما سرقه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : الغرم
__________________
(١) م : يضمن.
(٢) م : من قيمته.