والقطع لا يجتمعان ، فان غرم لم يقطع ، وان قطع لم يغرم.
ويدل على المسألة قوله تعالى « السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » (١) ولم يفرق.
مسألة ـ ١٨ ـ : يصح غصب العقار ويضمن بالغصب ، لقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » وللعقار مثل من طريق القيمة ، وهو قول ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا غصب ثوبا فصبغه ، كان للغاصب قلع الصبغ ، لأنه عين ماله بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأنه بجنايته حصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه.
قال المزني : ليس للغاصب قلع الصبغ ، لأنه لا منفعة له فيه ، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض ، وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان مصبوغا بغير سواد ، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه ، وان كان مصبوغا بالسواد ، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يمسكه مصبوغا ولا شيء عليه للغاصب. قال الطحاوي (٢) : والذي يجيء على قوله ان عليه ما نقص وقال ( ـ ف ـ ) : الصبغ بالسواد وغيره سواء.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا غصب شيئا ، ثمَّ غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره
__________________
(١) المائدة ـ ٤٢.
(٢) م : فيه زيادة ( قال الطحاوي قال نقص الثوب بالصبغ قال ح لا ضمان على الغاصب ).