مثل أن كانت نقرة (١) فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، أو دقيقا فخبزه ، أو شاة فذبحها وقطعها لحما وشواها أو طبخها ، لم يملكه ، لأنه لا دليل عليه ، ولقول النبي عليهالسلام « على اليد ما أخذت حتى يؤدى » (٢) وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه ، فاعتبر ثلاث شرائط : أن يزول به الاسم والمنفعة المقصودة ، وان يكون ذلك بفعله ، فاذا فعل هذا ملك ، ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشيء اليه.
وحكى ابن جرير عن ( ـ ح ـ ) قال : لو أن لصا نقب فدخل دكان رجل ، فوجد فيه بغلا وطعاما ورحا ، فصمد البغل وطحن الطعام ملك الدقيق ، فان انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله ودفعه عن دقيقه ، فان أتى الدفع عليه (٣) فلا ضمان على اللص.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا غصب عصيرا فاستحال خمرا ، ثمَّ صار خلا ، رده على صاحبه ، لأنه عين ماله وانما تغيرت صفته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا صار خلا ملكه وعليه قيمته ، فأما إذا غصب منه خمرا فاستحال خلا ، رد الخل بلا خلاف.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا غصب ساجة فبنى عليها ، أو لوحا فأدخله في سفينة ، كان عليه رده ، سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ما بناه في ملكه ، لقوله عليهالسلام : ليس لعرق ظالم حق. ولقوله عليهالسلام : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصا أحد فليردها. وقوله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) في المنجد : النقرة : القطعة المذاهب من ذهب أو فضة.
(٢) م : حتى تودى.
(٣) في المنجد : أتى عليه الدهر ، أهلكه.