وحكى ( ـ م ـ ) في الأصول أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها. وقال الكرخي : مذهب ( ـ ح ـ ) أنه ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه ، مثل ان بنى على بدن الساجة فقط لزمه ، وان كان في ردها قلع ما قد بناه في حقه مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها الا بقلع هذا لم يلزمه ردها. والمناظرة على ما حكاه ( ـ م ـ ).
وتحقيق الكلام معهم هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده أنه قد ملكها كما قال إذا غصب شاة فذبحها وشواها ، أو حنطة فطحنها ، وعندنا وعند ( ـ ش ـ ) لم يملكها.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا غصب طعاما ، فأطعم مالكه ، فأكله مع الجهل بأنه ملكه ، فإنه لا يبرئ ذمته من الغصب بذلك ، لأنه لا دليل عليه ، وهو المنصوص ( ـ للش ـ ) ، وفيه قول آخر ان ذمته يبرئ ، وهو قول أهل العراق.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا حل دابة أو فتح قفصا ووقفا ثمَّ ذهبا كان عليه الضمان ، لأنه فعل السبب في ذهابهما ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا ضمان عليه.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا حل الدابة وفتح القفص فذهبا عقيب الحل والفتح من غير وقوف ، كان عليه الضمان ، لما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، والأصح عندهم أن لا ضمان (١) عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا ، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير كان عليه القيمة ، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ولا يملك هو المقوم ، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة وعليه ردها الى الغاصب وتسلم العين منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا ملك صاحب العين قيمتها ، ملكها الغاصب بها وكانت القيمة عوضا عنها ، فان عادت العين الى يد الغاصب نظرت فان كان المالك أخذ القيمة
__________________
(١) م : انه لا ضمان.