لم يكن له.
يدل على ما قلناه ان الخيار الذي أثبته ( ـ ح ـ ) يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا غصبت (١) جارية فأتت بولد مملوك ، ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها وأرش نقصها ، وان كان الولد قائما رده ، وان كان تالفا رد قيمته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان تالفا فعليه أرش النقص ، وان كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة « قيمة ( ـ خ ـ ) » الولد ، فان كان قيمة الأرش مائة وقيمة الولد مائة ، فلا شيء عليه وان كانت قيمة الولد أقل مثل أن يكون قيمة الولد خمسين وأرش النقص مائة ، يرد الولد ويضمن خمسين درهما لباقي الأرش.
دليلنا : أن هذا نقص حصل في يد الغاصب ، فوجب عليه ضمانه ، كما لو مات الولد ، ولأنه إذا ضمن ما قلناه برأت ذمته بيقين.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه ، أو جارية ناهدا فسقطت ثدياها ، أو رجلا شابا فابيضت لحيته ، فعليه ما نقص في كل هذا ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : في الناهد والشاب مثل قولنا ، وفي الصبي إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه.
مسألة ـ ٣٤ ـ : فإن غصب عبدا ومات العبد واختلفا ، فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يديك أيها المالك ، وقال المالك : بل مات في يديك أيها الغاصب وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه ، سقطتا وعدنا الى الأصل ، وهو بقاء العبد عند الغاصب حتى يعلم رده ، لان كل واحد منهما مدع ولا ترجيح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : إذا غصب.