وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : البينة بينة الشفيع ، لأنه الخارج.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا كان الشراء بثمن له مثل ، كالحبوب والأثمان ، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف ، وان كان بثمن لا مثل له ، كالثياب والحيوان ونحو ذلك ، فلا شفعة له ، وبه قال الحسن البصري ، وسوار القاضي.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن ، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول ( ـ ش ـ ) ، وعلى قول ( ـ ك ـ ) بقيمته يوم المحاكمة (١).
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه. وقال ( ـ ش ـ ) : الشفعة تجب بمهر المثل ، وبه قال الحارث العكلي. وقال ( ـ ك ـ ) وابن أبي ليلى : يجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة ، كان للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا ، وبين أن يصبر إلى سنة ، فيطالبه بالثمن الواجب عندها ، لأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء والذمم لا يتساوى ، فوجب عليه الثمن حالا ، أو يصبر الى وقت الحلول ، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها ما قلناه. والثاني أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، غير أن ( ـ ك ـ ) قال : ان كان الشفيع غير ملي كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله ، وهذا قوي واليه ذهب قوم من أصحابنا ، وهو المذكور في النهاية. والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا مات وخلف ابنين ودارا ، فهي بينهما نصفين ، فان مات
__________________
(١) م : حين المحاكمة.