أحدهما وخلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين ، ولهما النصف ولكل واحد منهما الربع ، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما الشفعة لأخيه وحده دون عمه ، وبه قال ( ـ ك ـ ). والثاني لأخيه وعمه سواء وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، وهو اختيار المزني ، ومن قال من أصحابنا : ان الشفعة على عدد الرؤوس ، فهكذا يجب أن نقول.
مسألة ـ ١١ ـ : عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا ، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على عدد الرؤوس ، أو على قدر الأنصباء وهو انفراد ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وان كانوا أكثر من واحد ، وقالوا على قدر الرؤوس ، وبه قال أهل الكوفة النخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، والشعبي (١) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، واختيار المزني.
والقول الأخر أنه على قدر الأنصباء ، وهو الأصح عندهم ، واختاره أبو حامد الاسفرائني ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، وأهل الحجاز ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ومن نصر القول الأخير من أصحابنا ، فلأخبار وردت في ذلك المعنى والأقوى عندي (٢) الأول.
مسألة ـ ١٢ ـ : المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه. وقال قوم من أصحابنا : أنها يورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى رحمهالله ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وعبيد الله بن الحسن العنبري البصري.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا اشترى دارا ووجب للشفيع فيها الشفعة ، فأصابها هدم
__________________
(١) م : بحذف « والشعبي ».
(٢) م : عندنا.