أو حرق (١) أو ما أشبه ذلك ، فان كان ذلك بأمر سماوي ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذها بجميع الثمن أو يترك ، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن.
بدلالة ما رواه جابر أن النبي عليهالسلام قال : الشفعة في كل مشترك ربع ، أو حائط ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق بالثمن.
فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، وأصحابه على خمس طرق : أحدها : ما قلناه وهو أضعفها عندهم. وثانيها : إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين : أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه ، والقول الأخر أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع وهو أصح القولين عندهم.
وثالثها ان كان البعض الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان وتغير السقف وميل الحائط ، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده ، وان كان النقصان انتقاض البناء والإله لم يدخل النقض في الشفعة ، وبكم يأخذ الشفيع ما عداه؟
على القولين وما انفصل لا يدخل في الشفعة ، كما قال الأول ، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا.
ورابعها : أنه إذا انتقض البناء ، وكانت الأعيان المنهدمة موجودة ، دخلت في الشفعة ، وان كانت منفصلة عن العرصة ، لأنه (٢) يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به ، والاستحقاق وجب له حين البيع ، وان كانت الأعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن.
__________________
(١) م : أو غرق.
(٢) م : لأنها.